الحر العاملي
361
وسائل الشيعة ( آل البيت )
21 - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا ( 23850 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الصباح بن سيابة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال : إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر ؟ فقال ( عليه السلام ) : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الكبيرة والصغيرة فلا بأس . ( 23851 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا قال : لا بأس . ( 23852 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : لا بأس باستقراض الخبز . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
--> الباب 21 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 116 / 493 . 2 - التهذيب 7 : 162 / 719 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب آداب التجارة . 3 - التهذيب 7 : 238 / 1041 ، وأورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب السلف . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب آداب التجارة .